815

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

تب اله صلا وقيل: للميت.

وقيل : إذا قبل بان أنه ملكه حين الموت.(1) فلو حدث نماء منفصل أو كسب فثلاية أوجه.

فلو وصى بعبد لا يملك غيره يساوي عشرة فرد الورثة فكسب بين للموت والقبول حمسة فعلى الأول والرابع له من العبد شيء ومن كسبه نصف شيء، وللورثة شيئان، فالعبد وكسبه ثلاثة أشياء ونصف، فالشيء سبعاه.

قلت: ويحتمل أن له ثلئهما كزيادة متصلة.

وعلى الثاني له ثلث العبد وكسبه للورثة، وعلى الثالث نصفه ، والباقي إرث، وقبل الوصية إذن شيء فالتركة عشرة ونصف شيء تعدل الوصية والإرث، وهما ثلاثة أشياء، فالشيء أربعة وهي حمسا العبد وزادت التركة من كسبه درهمين، وبقيته حدث ارثا.

وإن تلف الموصى به قبل القبول بطلت الوصية بكل حال.

وان تغير في سعر أو صفة قوم على الأول والرابع بسعره يوم للموت على أقل صفاته إلى يوم القبول، وعلى الآخرين يوم القبول سعرا أو صفة.

ولو وصى له بأمة فأولدها الوارث قبل القبول لم تصر أم ولدله (2)، وعليه المهر، وقيمة الولد على الأول والرابع، وعلى الثاني هي أم ولده، وولده حر لا () للتهب: أنه يثبت ملك الموصى له حين القبول. أو مأ إليه احمد - بح 3 - في رواية الكوسج وبكر بن محمد عن أبيه، وعليه فالصحيح من للذهب أنه قبل القبول للورثة. الظر في هذه المسألة والأقوال فيها: كتاب الوقرف: 575/2 - 577، مختصر الخرقي: 83، والحداية: 216، وللمغى: 418/8 - 4222، والكافى: 18/4، 19 ، وللقنع والشرح والانصاف: 247/17- 25، والمحرر: 384/1 385، وشرح الزركشى: 416/4، والاقناع : 3/ 133- 136، والمتتهى: 40/2، 41.

(2) رأم ولسد له) هكذا وردت في المين، وفي الامش: "بخطه: أم ولسده"، ووردت في الكبرى بالمثبت في المتن (2 - 207/ب)

مخ ۸۱۵