رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
795 بان الهة باب الهبة وهي مليك ماله في حياته لغيره تبرعا بحانا.
ويستحب لله وصلة الرحم لا مباهاة ورياء.
ولا يصح إلا من تام الملك جائز الأمر والتبرع ، وفي مال معلوم يباح نفعه ، ويصح بيعه مفرزا كان أو مشاعا، وإن تعذرت قسمته.
وفي أم الولد والكلب للعلم وحهان.
ولا يصح هبة مجهول يمكن علمه، ولا ما يعجز عنه، ولا ما لم يتم ملكه له كقفيز بر مبهم اشتراه ووهبه قبل قبضه، ولا توقيتها، ولا تعليقها بشرط يأتي: وتنعقد بالايجاب والقبول عرفا.
وقيل: والمعاطاة.
وتلزم وتملك بالقيض.
وعنه: مع إذن الواهب.
والزيادة قبل القبض للمتهب.
وعنه: أن المعين كثوب وعبد ودار ونحو ذلك غير مكيل وموزون يلزم وعلك () بلا قبض (1) وإن وهبه شيئا بيده فلا قبض حتى يأذن، ثم يمضي زمن يمكن قبضه فيه.
() ذكر المصنف - ح2- ثلاث روايات، وتحقيق المذهب: أن الهبة تصح بمجرد العقد، وافا مملك به، وأفا لا تلزم إلا بالقبض مطلقا إلا ما كان في يد المتهب ، وأنه لا يصح القبض إلا باذن الراهب. انظر: الإرشاد: 229 ، والكسافي: 597/3، 598، والمقنع والشرح والانصاف: 14/17 فما بعدها ،والفررع وتصحيحه: ) /641 ، 642، والمبدع: 393/0، 364، والإقناع وشرحد: 301/4، والمنتهى وشرحه: 520/2.
مخ ۷۹۵