794

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

با الوقف وإن خرب مسجد أو ما حوله، فتعذرت عمارته، أو الصلاة فيه، أو ضاق بأهله، أو كان في موضع لا ئصلى فيه؛ فللامام بيعه وصرف منه في مثله، أر جزء مثله ويشهد عليه أو على وكيله، نص عليه.

وعنه: لا يباع مسجد ؛ ولكن ينقل بعين آلته إلى مسجد يختاجها (1) ويجوز بيع بعضها وصرف ثنه في عمارته.

وما فضل من حصر مسجد وزيته عن حاحته جاز صرفه إلى مسجد آخر وجار فقين وقيل: ومن بعد.

ويجوز صرف فاضل مغله وأنقاضه وآلاته في حاجة مسجد آخر.

وإن وقف مسجد فيه شجرة فللجار اكل لمرها، نص عليه.

وقيل: مع غناء المسجد عنه، وإلا بيع وصرف في مصالحه.

وان غرست بعد وقفه قلعت: وقيل: إن ضيقت موضع الصلاة: (1) هذه هي الرراية الثانية نقلها علي بن سعيد، وما قدمه المصنف هو الرواية الأولى، وممن نقلها عبد الله، وهر الصحيح من للذهب. انظر: مسائل عبد الله: 1007/3، والارشاد: 240، والهداية: 210/1، والمسترعب: 466/2، والقنع والشرح والإنصاف: 521/16 - 526.

مخ ۷۹۴

رؤية في الفقه | اصول