ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
: وناظره من شرطه الواقف ، وإلا من وقف عليه.
وقيل: إن صار ملكه.
وإن شرط لنفسه أو لغيره ولاية أو أحرة صح.
وقيل: إن أطلق وليه الحاكم.
وقيل: إن قلنا: هو لله تعالى، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول.
ولا نظر لفاست وقيل: بلى مع أمين.
وقيل: إن طرأ فسقه، وإلا بطل.
وقيل: إن كان الناظر موليا عليه نظر فيه وليه حتى يصير أهلا.
ونفقته من حيث شرط الواقف، وإن أطلق فمن مغله، فإن تعذر فممن وقف عليه، وإن قلنا: هو لله فمن بيت المال.
ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختارا.
قلت: ومثله نفقة المنقول.
: ومسا بطل نفعه كفرس عطب أو لم يصلح للغزو، وحانوت (1) خرب ولم يمكن عمارته؛ فلمن وقف عليه بيعه - وقيل: بل ناظره- وصرف ثنه في مثله أو زه مثله.
وما وقف على سبل الخير فللامام النفقة عليه من بيت المال، أو بيعه وصرف نه في مثله.
(1) الحانوت: دكان البائع. المصباح المنير: 11.
مخ ۷۹۳
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ