793

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

: وناظره من شرطه الواقف ، وإلا من وقف عليه.

وقيل: إن صار ملكه.

وإن شرط لنفسه أو لغيره ولاية أو أحرة صح.

وقيل: إن أطلق وليه الحاكم.

وقيل: إن قلنا: هو لله تعالى، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول.

ولا نظر لفاست وقيل: بلى مع أمين.

وقيل: إن طرأ فسقه، وإلا بطل.

وقيل: إن كان الناظر موليا عليه نظر فيه وليه حتى يصير أهلا.

ونفقته من حيث شرط الواقف، وإن أطلق فمن مغله، فإن تعذر فممن وقف عليه، وإن قلنا: هو لله فمن بيت المال.

ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختارا.

قلت: ومثله نفقة المنقول.

: ومسا بطل نفعه كفرس عطب أو لم يصلح للغزو، وحانوت (1) خرب ولم يمكن عمارته؛ فلمن وقف عليه بيعه - وقيل: بل ناظره- وصرف ثنه في مثله أو زه مثله.

وما وقف على سبل الخير فللامام النفقة عليه من بيت المال، أو بيعه وصرف نه في مثله.

(1) الحانوت: دكان البائع. المصباح المنير: 11.

مخ ۷۹۳