رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
الوقف وعنه: إن أخرجه عن يده، وإلا فلا.
ويصير ملك من وقف عليه فعليه زكاته وأرش حنايته خطأ وله تزويج الأمة ومهرها وولدها من زوج أو زن - والأظهر أنه وقف - وليس له وطوها بنكاح ولا غيره، ولا يحد به، وولده حر، وعليه قيمته يصرف في مثله.
وقيل: لا يلزمه.
وهي آم ولده تعتق موته، وتؤحذ قيمتها من تركته تصرف في مثلها.
وإن وطأها أحنى بشبهة يظنها حرة فالولد حر، ومهرها له، (ق/59 -ب)، ويصرف قيمة الولد في مثله.
وقيل: هو له.
وعنه: أن الوقف لله عز وحل، فتنعكس الأحكام، وأرش حنايته من بيت المال: وقيل: من كسبه أقل الأمرين: ويزوج الحاكم الأمة - وقيل: بإذنه - ولا تصير أم ولسده بوطئه، وله إنكاحها. (1) وعلى القولين: (4) له نفعه، وصوفه، وشعره، ولبنه، ومره، وغلته، وإن أتلفه هو أو غيره صرفت قيمته في مثله، وإن جن عليه بغير إتلافه فله أرشه.
وقيل: يشتري بقيمة طرفه شقصا يكون وقفا.
وإن قتل فليس له عفؤ ولا قود بل يشتري بقيمته بدله.
(1) في الهامش لحق: "وله نكاحها، وفيه حاشية نصها: في الكبرى: وله إنكاحها إذا بإذن حاكم وهو أصوب". والذى في الكرى بتمامه: "ويزرج الحاكم الأمة. وقيل: بإذنه. ولا تصير أم ولده بوطته، ووقفها بحاله، وله إنكاحها إذن باذن حاكم" الرعاية الكمرى: (2 - 1/187).
(2) يعن: على القول بأن الوقف ملك للموقرف عليه، أو أن الوقف لله تعالى، فإن للموقرف عليه: نفعه، .. الخ والمتهب منها أن الموقرف عليه ملك الوقف، وعليه الأصحاب. اتظر: الهداية: 209/1، والمقنع والشرح والانصاف: 420/16.
مخ ۷۹۲