ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
791 بب الوفف فل: وإن شرط فيه خيارا أو آن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف. وقيل: بشرط الخيار فقط.
وقيل: يصح الوقف دون الشرط: وفي صحة المعلق بشرط وجهان.
وقلت: إن قلنا : هو لله صح ، وإلا فلا.
فإن وقته بسنة أو غيرها بطل.
وقيل: يصح، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.
قلت: بل يلغو توقيته فقط.
وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.
وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.(1) وإن قال على ولدي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء صح.
وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صح للفقراء فقط: وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.
وقيل: لا يصح وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صخ.
وإن شرط أن لا يوحر أصلا أو إلى مدة كذا صح شرطه.
ى: وإذا صح الوقف زال ملك الواقف.
() وضع فرق هذه الكلمة وفرق قوله (إلى سنة) علامة، ولي الهامش: اهذه المسألة مكررة اذ لا فرق بينها وبين المسألة (المذكورة) ، ولم يذكر في الكرى سوى .. الثانية". وانظر: الرعاية الكبرى: (186/2/ب).
مخ ۷۹۱
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ