رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
ب الوقف وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز صح الوقف في الأصح، وصرف في الحال إلى من يجوز: وقيل: إن علم فناء من لم يجز الوقف عليه كعبد معين صرف في حياته إلى أقارب الواقف.
وقيل: مصرف الوقف المنقطع الآخر وبعده إلى من يجوز: ومثله لو وقف على زيد ثم على المساكين فرد زيد أو لم يقبل.
فإن وقفه على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين، فمن مات من الثلاثة أو رد أو لم يقبل؛ فحقه لمن بقي. فإن ماتوا أو ردوا أو لم يقبلوا فالكل للمساكين: وإن وقف على من سيولد له فهو كمنقطع الأول.
وإن وقف وسكت فكمنقطع الآخر:.
وفي صحة منقطع الوسط فقط، أو الطرفين فقط: وحهان.
يصح الوقف بالقول.
وعنه: أو الفعل، كمن بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه.
والفاظه الصريحة: وقفت، وحيست، وسبلت، والكناية: تصدقت وحرمت وأبدت، وتحتاج الكناية إلى نية أو زيادة حكم الوقف أو أحد بقية ألفاظه.
فإن وقف على آدمي معين أو جمع محصور اعتبر قبوله.
وقيل: لا، كمن لا ينحصر مثل: العلماء والفقراء وبنى هاشم، وكالوقف على مسحد ومدرسة ورباط (1) ونحو ذلك.
وقلت: هذا إن قلنا: هو لله عز وحل، وإن قلنا: هو للمعين قبله.
الرباط: هر دار خصص للفقراء ونحوهم، وأيضا يطلق على الدار الني يسكنها النساك والعباد والصرفية، لا يغادروها، ويتفرغون فيها للعبادة. انظر: التظم للستعذب: 320/2، وللصباح المنير: 82، ومعجم لغة الفقهاه: 219
مخ ۷۹۰