رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
وعنه: يعتبر مضي الزمن دون إذنه.
وقيل: تلزم بالعقد.
وإن مات الواهب قبل قبض بعضه فوارثه كهو في الإذن والفسخ.
وقيل: يبطل كموت المتهب.
ويقبل ويقبض للطفل والمحنون والسفيه وليهم.
وقيل: وغيره ممن يقوم مصلحتهم إذا عدم الولي والحاكم وللأب أن يقبل ويقبض من نفسه لموليه، فيقول: وهبت هذا لابني وقبضته له، إن احتاج قبضا ولا يحتاج قبولا.
وقيل: بلى وإن وهبه ولي غيره فلا يتولى طرفي العقد.
وقيل: بلى.
والهبة المطلقة لا تقتضي مطلقا ثوابا، فإن أثيب الواهب فهبة لا يرد أحدهما بعيب.
وإن استحق ما بيده لم يرجع بشيء ويصح شرطه معلوما فيكون بيعا على الأصح.
فان شرطه محهولا صحت في الأصح فيرضيه - وقيل: بقيمتها - فإن أبى رجع الواهب، فإن تلفت غرم المتهب قيمتها يوم التلف.
فإن قال: وهبتك هذه الدار سنة أو على أن لا تبيع ولا قب؛ بطلت.
وإن قال: أعمرتك أو أرقبتك، أو هي لك رقى (1) أر (1) الرقبى - بضم الراء: نوع من الهبة ، وهي أن يقول الرحل للرحل: قد وهبت لك هذه الدار، فان مته قبلي رحمت إلي وإن مت فهي لك. وهي فعلى من المراقية، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه . انظر: النهاية: 249/2، والمطلع: 291، 292، ولسان العرب: 421/
مخ ۷۹۶