رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
788 الوفف والعزب غير المتزوج من رحل وامرأة. وكذا الأيم.
وقيل: يخص النساء (1) ومن فارقت زوجها أرملة، نص عليه.
وقيل: وكذا الرحل.(1 والبكر والثيب والعانس للذكر والأنثى.
وحيرانه يشمل أربعين دارا من كل حانب، نص عليه.
وعنه: مستدار آربعين دارا.
وقيل: من أربع حوانب: وأهل سكته أهل دربه.
ومن وقف على قرابته أو أهل قريته لم يشمل من خالف دينه ولم يذكره.
وقيل: يدخل المسلم في وقف الكافر، ولا عكس.
ووقفه على مواليه يشمل من فرق ومن تحت - وقيل: يقدم من فوق - فإن عدم مواليه فهو لموالي العصبة.
ويحتمل أنه كمنقطع الآخر: (1) وهو احتمال للموفق، وإليه ميله، وقال الشارح بأته أولى ، والمذهب أن الأيامى والعزاب من لا زرج له من الرحال والنساء، وهو ما قدمه للصنف، وعليه جماهير الأصحاب. انظر لغة ومذهبا: المحمل: 108، 666، والصحاح: 180/1، 1868/5، والنظم المستعذب: 2/ 214،130، والمطلع: 289، ولسان العرب: 595/1، 39/12، والداية: 219/1، والغي: 453/8، وللقنع والشرح والانصاف: 500/16، 501، والمنتهى: 17/2.
) النهب ما قدمه المصنف، ونص عليه في رواية حرب، أن لفظ الأرملة خاص بالمرأة. والقول بأنه يشمل الرحل قال يه بعض أهل اللغة ، واختاره ابن عقيل وابن الجوزي. وانظر في المسألة: الحاح: 1713/4، وللطلع 289 ، والمصباح: 91، والمقنع والشرح والانصاف: 16/ 501، والبدع: 348/5، والإقناع: 94/3، والتتهى: 17/2.
مخ ۷۸۸