رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
787 القق والغني والفقير والذكر والأنثى والأعلى والأسفل سواء ما لم يرتب أو يفضل.
وإن وقف على بنيه أو بنى فلان فهو للذكور، وإن كانوا قبيلة شمل النساء أيضا - وقيل: دون أولادهن من غيرهم - ولا يشمل مواليهم.
ومن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالذكر كالأنثى، والغني كفقير من أولاده ، وأولاد أبيه وحده وحد أبيه.
وعنه: لا يعبر ثلاثة آباء: وعنه: يعبر آربعة، فيعطي من عرف بقرابته.
وعنه: إن كان يصل قرابة أمه في حياته شملهم، وإلا فلا.
وإن وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه لم يعط الأبعد مع وجود الأقرب، وابنه كأبيه، وحده كأخيه لأبيه.
وقيل: يقدم الابن والأخ.
وأخوه لأب (ق/56 - 1) كأحيه لأم إن دخل في قرابته ، وأخوه لأبويه أولى منهما.
وأهل بيته وقومه كقرابته، نص عليهما.
وقيل: كذوي رحمه، وهم قراباته لأبويه.
وولده ونساؤه كقومه، وأهل بيته.
والعترة: العشيرة.
وقيل: الولد فقط.
وقيل: الذرية.
وقيل: القرابة (1) )الذهب أن عترته هم عشيرته، والعشيرة: القبيلة. انظر لي المسألة لفة ومذهبا: الصحاح: 735/2، 746، والمطلع: 288، واللسان: 538/4، واهداية: 219/1، والمقنع والشرح والانصاف:498/16، 499، والإقناع: 93/3.
مخ ۷۸۷