رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
اب القف وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم مته.
وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاحة.
وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه.
وإن وقف ثلثه على أجني صح، وفيما زاد وحهان.
: من وقف على ولده أو ولد زيد، ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموحودين إذن، نص عليه.
وعنه: ومن سيوجد.
وفي الوصية إن وحد قبل موت للموصي.
وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح.
وإن قال: على ولدي، ثم على ولد ولدي، ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده.
وقيل: بلى وإن وقف على عقبه (1) ونسله وذريته (2) وولد ولده أبدأ ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم ، وكذا ولد بناته .
وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه.
وعنه: إن قال : لصلي، وإلا شملهم.
وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.
1) العقب - بكسر القاف وسكرفا - هو ولد الرحل الذي يأت بعده. انظر: المطلع: 287، والدر النقى: 552/3.
الذرية: اسم لجميع نسل الانسان من ذكر وأنثى. انظر: النهاية: 157/2، وللطلع: 287.
مخ ۷۸۶