786

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

اب القف وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم مته.

وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاحة.

وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه.

وإن وقف ثلثه على أجني صح، وفيما زاد وحهان.

: من وقف على ولده أو ولد زيد، ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموحودين إذن، نص عليه.

وعنه: ومن سيوجد.

وفي الوصية إن وحد قبل موت للموصي.

وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح.

وإن قال: على ولدي، ثم على ولد ولدي، ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده.

وقيل: بلى وإن وقف على عقبه (1) ونسله وذريته (2) وولد ولده أبدأ ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم ، وكذا ولد بناته .

وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه.

وعنه: إن قال : لصلي، وإلا شملهم.

وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.

1) العقب - بكسر القاف وسكرفا - هو ولد الرحل الذي يأت بعده. انظر: المطلع: 287، والدر النقى: 552/3.

الذرية: اسم لجميع نسل الانسان من ذكر وأنثى. انظر: النهاية: 157/2، وللطلع: 287.

مخ ۷۸۶

رؤية في الفقه | اصول