785

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

780 بب الوقف وقيل: يصح على غير محرم ولا على كتب توراة وانحيل وحربي ومرتد وكنيسة وبيعة ، ولو من كافر- ويصح على من كر هما - ولا على قطاع الطريق ولا الأغنياء ولا حمل ولا بهيمة ولا رقيق. وفي المكاتب وحهان.

ولا يصح وقفه على نفسه على الأصخ.

وإن وقف على غيره واستثن سكناه ونفقته حياته صح، نص عليه.

وقيل: لا.

وإن وقف على الفقراء فافتقر شمله.

وقيل: لا.

ويصح على ذمي قريب وقيل: وأحني.

ويصح وقف الحلى لإعارة ولبس على الأصح.

وفي النقدين للوزن وحهان. وإن أطلق بطل.

: والوقف في الصحة من كل المال، وفي مرض الموت من ثلثه ، فإن وقفه فيه على بعض ورتته لزم: وعنه: إن أجيز ، وإلا بطل كالزائد.

وقلت: إن قلنا: هو لله تعالى صح، وإلا فلا. (1) الصحيح من المذهب آنه يصح أن يرقف الثلث في مرض موته على بعض الورثة. تص عليه الامام أحمد في رواية جماعة منهم صالح وحنبل والميمرت، وذلك لأن الوقف ليس فيه معنى المال ، لأنه يجوز التصرف فيه فهر كعتق الوارث. انظر في المسألة: مسائل اين هاني: 51/2 ، وكتاب الوقوف: 32 335، والررايتين والوحهين: 437/1، 438 ، والداية: 1/ 208 والفررع وتصحيحه: 646/4، والانصاف: 144/7 - ط. دار إحياء الترات العربي:

مخ ۷۸۵