رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
ب الوفف باب الوقف (1) وهو تحبيس الأصل وتسبيل نفعه (2) ويستحب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه بنفسه، وتبرعه في عين مال يجوز بيعه، ويدوم نفعه مع بقائه دائما، كعقار مفرز (2) ومشاع ومنقول من حيوان وغيره، دون مطعوم ومشموم وشمع وكلب.
وفي أم الولد وجهان.
وإن وقف على مسحد قنديل نقد لم يصح، وهو له فيزكيه.
وقيل: بل يصح، فيكسر ويصرف في مصلحته.
وإن وقف فرسأ بسرج ولجام مفضض صح، نص عليه.
وعنه: تباع الفضة، وتصرف في وقف مثله.
وعنه: تتفق عليه.
ولا يصح في الذمة كوقفت كذا، وليس له، ولا وقف مجهول، ولا عليه، ولا على غير معروف وبر ( الوقف في اللغة: مصدر وقف، ووقف الشىء: حبسه وسبله، ويطلق الرقف ايضا ويراد به المنع يقال: وقفت الدار للمساكين وعلى المساكين، أي حعلتها بمحبوسة على المساكين.
وأيضا: متعت أن تباع أو ترهب لو تررث. ويقال: وقفت الرحل عن الشيء، أي: منعته عنه.
اتظر: الصحاح: 1440/4، والنظم الستعذب: 85/2، والمطلع: 285، واللسان: 359/9، والمصباح المتير: 256.
هذا احد تعاريف الوقف في الاصطلاح. انظر: الهداية: 207/1، والمسترعب: 453/2، وللقتع: 361/16، وبلغة الساغب: 297.
(2) مفرز، يقال: فرزت الشيء وافرزه فرزا: اذا عزلته عن غيره ومزته، فالمفرز هنا هو: العقار اليز المعزول عن غيره، وهو مبين محدد غير مشاع ولا ختلط بغيره وانظر: الصحاح: 3/ 890، والنظم للستعذب: 354/2 ، واللسان: 390/9، والمصباح : 179.
مخ ۷۸۴