783

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

783 باب الاقبط نحه وقيل: يقر بجزية ، أو يلحق بمأمنه.

وقيل: هذا إن صار مسلما بالدار فقط.

وإن أسلم بنفسه وهو يعقل الإسلام فصح، ثم بلغ فكفر، قتل إن لم يسلم في ثلاثة أيام.

وإن بلغ ممسكا عن الإسلام والكفر فقتله أحذ عمدا وجب القود.

ويحتمل أن يسقط مطلقا.

ويحتمل إن صار مسلما بالدار فقط، وإلا وجب.

وإن قتل عمدا قبل بلوغه فللامام القود أو أخذ الدية لا أقل .

وقيل: يجب القود.

وكذا كل قتيل لا وارث له.

وإن قطع طرفه عمدا وهو موسر أو فقير عاقل وحب القود، وانتظر بلوغه.

وقيل: للامام أن يقتص له.

وإن كان فقيرا بحنونا فله العفو على ما ينفقه عليه.

وإن قتل خطأ فديته في بيت المال كارثه في رواية.

وإن جنى هو عقل عنه بيت المال.

وإن بلغ فقذفه أحد أو حى عليه بما يوحب قودا، وادعى رقه أو كفره، فقال: بل أنا حر مسلم؛ قبل قوله.

وقيل: في الجناية فقط. (1) (1) يعنى وقيل: يصدق قول اللقيط في الجناية ولا يصدق قورله في القذف. والمذهب ما قدمه المصنف آنه يصدق اللقيط في الجناية والقذف. اله: حر مسلم. لأنه محكرم باسلامه وحريته، فقرله مرافق للظاهر. انظر: اهداية: 207/1، والمستوعب: 451/2، والمقنع والشرح والانصاف: 4 31، 315، والرعاية الكبرى: (2 - 182 [ب).

مخ ۷۸۳