782

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

باب الاقبط و تحوه وإن ادعاه فوق ثلاثة فوجهان.

وقيل: لا يلحق بأكثر من اثنين، ويكون كمن ادعاه اثنان ولا قافة.

وإن ادعاه مسلم وكافر، أو حر وعبذ عمل بالقافة. ويلحق الكافر نسبا لا دينا.

وقيل: يحتاج الكافر بينة.

والقائف: كل ذكر مسلم عدل محرب الإصابة ، وفي اعتبار حريته وحهان، ويكفي واحد يخبر.

وقيل: يعتبر اثنان يشهدان.

: من ادعى رق مجهول النسب من لقيط وغيره، وأثبت أنه له ، أو أن أمته ولدته في ملكه؛ فهو له. وإن لم يقل في ملكه فوحهان.

وإن كان طفلا أو بحنونا بيده قيل قوله في غير اللقيط، ولا يسمع إنكاره إذا بلغ أو عقل .

وإن كان بالغا عاقلا قبل قوله أنه حر. وفي اللمميز وجهان.

وإن أقر اللمدعى رقه بعد إنكاره له لم يقبل، وإن لم يسبق منه إنكار ولا دليله قبل إقراره في (ق/55 -ب) الأظهر.

وإن أقر لزيد فكذبه ثم لعمرو فوحهان.

وإن بلغ فنكح وطلق وتصرف وجني عليه ، ثم أقر بالرق؛ لم يقبل.

وعنه: بلى: وعنه: يقبل فيما عليه فقط.

وإن بلغ محكوما باسلامه فنطق بكفر يقر أهله فمرتد.

مخ ۷۸۲