781

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

يان اللقبط نحهه وإن استلحق (1) عبدا أو استلحقه عبد ثبت النسب دون الملك.

وإن ادعت حرة أو أمة نسبه لحقها دون زوجها، وإن أقامت الحرة بينة ثبتت حريته.

وعنه: لا يلحق مزوجة، ولا بمن لها إخوة أو نسب معروف.

وإن ادعى نسبه رجلان ولا فراش فهو للسابق دعوة، وإن كانت لأحدهما يد أو بينة فهو له ولو ادعياه معا.

وإن تساويا فيهما أو في عدمهما، وألحقته القافه (2) هما، أو بأحدهما؛ لحق سواء رآته معهما أو مع أقارهما بعد موقما.

وإن نفته عنهما، أو أشكل عليها، أو اختلف قائفان، أو لم تكن قافة؛ ترك ليبلغ، فيلحق بأيهما شاء.

وقيل: ينقطع نسبه منهما دون الأم.

وقيل: يلحق هما.

وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثا عمل بقوطما، نص عليه.

و دعوى امرآتين كدعوى رحلين، ولا يلحق بغير واحدة.

وإن ادعاه ثلاثة، أو وطيوا امرأة بشبهة ، وأمكن أن الولد منهم؛ لحق بقول القافه فقط، نص عليه.

(1) استلحق عبدا : أى ادهى اتصال نسب العبد به. انظر: المصباح المنير: 210، ومعحم لغة الفقها:15.

()القافة - بتخفيف الفاء - جمع قائف والقائف: هر الذي يتبع الأشباء والآثار ويقفوها، أي يتبعها. والقافة وهم: قرم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معيتة، بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت مته الاصابة فهر قائف. رفي الهامش حاشية: "القاقة بتخفيف الفاء من قفا الأثر إذا تيعه، والقافة قوم من بنى مدلج يعرفون التسب بالشبه، وهل يختص ذلك هم؟ رحهان. وهل قرهما إخبار أو شهادة؟ فيه رجهان، فإن قلنا: إخبار كفى قول واحد، ريان قلتا: شهادة اعتبر اثنان كسائر الشهادات". انظر: الصحاح:1419/4، والمطلع: 284، والمغي: 375/8.

مخ ۷۸۱

رؤية في الفقه | اصول