رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
ل اللقب :حه وعنه: لا: وإن التقطه كافر وحكم بكفره أقر بيده، وإلا فلا.
وإن التقطه عبد أو مكاتب لم يقر بلا إذن سيدهما.
ولا يسافر به من حضر إلى بدو، ويجوز عكسه. وفيه من حضر إلى حضر، ومن قرية إلى قرية: وجهان.
ويقر بيد بدوي مقيم بحلة. (1) وإن تنقل في المواضع فوجهان.
وقيل: من وجده في فضاء خال نقله حيث شاء.
ويقدم الموسر والمقيم والبلدي على ضدهم، والقروي على البدوي، فإن تساووا وتشاحوا اقترعوا.
ولا يخير الصي ولا يجوز رده إلى موضعه.
وإن ادعاه اثنان قدم ذو البينة ، فإن أقاما بينتين فالسابقة، فإن تساويا سقطتا، ثم ذو اليد، وفي حلفه وجهان.
وإن كان بأيديهما اقترعا، فإن لم يكن بيد أحدهما قدم من وصفه، ثم من شاء الحاكم ولو غيرهما.
وإن ادعى نسبه مسلم لحقه نسبأ ودينا، فلو بلغ وأنكر لم يسمع، وإن ادعاه بعد موته لحق، وإن ادعاه كافر لحقه نسبأ، وإن أثبت أنه ولد على فراشه تبعه دينا.
() الحلة- بكسر الحاء: هي البيرت المحتمعة، يترلها الناس ويحلون ها، وهى كالقرية في كرفا لا يرحل منها لطلب الماء والكلا، انظر: المطلع: 284، ولسان العرب: 164/11، 165، والبدع: 298/5.
مخ ۷۸۰