رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب اللقبط نحه باب اللقيط ونحوه وهو كل طفل نبذ أو ضل ولا كافل له. (1) وأخذه فرض كفاية.
وهو حر مسلم وإن وحد في بلد كفر فكافر، وإن كان فيه مسلم مقيم أو وجد فيما غلبونا عليه ولا مسلم فيه فوجهان، وإن كثر فيهما المسلمون فمسلم.
وما معه وعليه وتحته وفوقه وبجنبه من نقد وعرض، أو متعلق به من حيوان وغيره؛ فله. فإن دفن بجنبه أو وضع بقربه فوجهان.
وقيل: إن دفن بقربه دفنا طريا، أو كتب أنه له ؛ فله.
ويحضنه ملتقطه الأمين الحر المكلف الرشيد دون ضدهم.
وقيل: يليه الفاسق، ولا يسافر به.
ويسن الإشهاد عليه وعلى ما معه.
وقيل: يجب، فلو تركه فلا حضانة وجاز أخذه منه.
ونفقته منه بالمعروف بلا إذن حاكم.
وعنه: إن أنفق بدوها ضمن فإن لم يكن معه شيء فمن بيت المال، فإن تعذر فمن صدقة المسلمين وغيرها ، فإن تعذر اقترض الحاكم له على بيت المال، فإن تعذر أنفق الملتقط ورجسع على اللقيط.
اللقيط: على وزن فعيل بمعن: مفعول، كجريح وقتيل وطريح، والنبذ: الالقاء. وعرف في الاصطلاح بتعاريف منها تعريف المصنف. انظر: المطلع: 284، ولسان العرب: 4/7 39، والهداية: 205/1، والمغي: 350/8، والتنقيح: 247، وكشاف القناع: 226/4.
مخ ۷۷۹