778

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

با اللقطة فصل: ويلتقط الغني والفقير والمسلم والذمي والعدل والفاسق الأمين على حفظه وتعريفه.

وقيل: يضم إلى (1) الفاسق أمين فيهما ، فالكافر أولى.

وان وجده صي أو بحنون أو سفيه عرفه وليه، وهو لهم بعد الحول: وللرقيق أن يلتقط ويعرف بلا إذن سيده في الأصح، وله إعلامه إن أمنه، وإن خاف كتمه وسلمه إلى حاكم ليعرفه سنة ثم يعطيه سيده في ذمته.

وله أخذه وتركه قبل الحول وبعده مع عدالة الرقيق، ويسقط عنه ضمان (2) ما أخذه، وإن لم يعرفه عرفه هو، وإن كان عرفه حولا فهو لسيده، وإن عرفه بعضه آمه هر: وإن أنفقه قبل الحول ففي رقبته، وبعده في ذمته، نص عليه.

وقيل: إن لم يعلم به سيده (ق/هه - ا) حت عرفه واستهلكه ملكه، وثبت في ذمته بقيمته.

وعنه: لا يملكه فيتعلق برقبته.

والمكاتب كالحر، والمدبر والمعلق عتقه وأم الولد كالعبد، ومن بعضه حر فله ولسيده بالقسط مطلقا.

وقيل: هي في المهايأة لمن وحدت في يومه.

و كذا نادر كسبه كهدية ووصية وركازن (1) (إلى) كررت مرتين وعلى إحداهما علامة تضبيب.

(ضمان) هكذا في المتن، وفي الهامش: بخطه: اضمانه". والمعنى: يسقط عن العبد ضمان ما أخذه سيده مته. انظر: الهداية: 204/1، والرعاية الكبرى: (2 - 1/179).

مخ ۷۷۸