777

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

باب اللقطة ولا يأخذ غير الإمام ونائبه الضوال (1) الممتنعة عن صغار السباع كابل وبقر وطير وظباء ونحو ذلك.

ومن أخذها وكتمها ضمنها بقيمتين، نص عليه. وإن سلمها إلى إمام أو نائبه برئ.

وله أخذ غير للممتنعة كغنم وفصيل (2) وعجحل على الأصح، فإن عرفه ملكه على الأصح. وله اكله بقيمته، وبيعه، وحفظ ثمنه، وتركه، والانفاق من ماله وفي رجوعه به وجهان: ولا يعرف الإمام ضالة حفظها لربها.

ولقطة الحرم كالحل وعنه: يحرم التملك.

ومن أخذ ثوبه أو نعله، فوحد مكانه بدله؛ فلقطة.

وقيل: إن ظن السرقة بقرينة (2) أحذه بحقه، كمن أخذه قهرا وأعطاه درهما.

وقيل: يدفعه إلى حاكم يبيعه ويوفيه حقه مطلقا، فإن تعذر أخذه.

(1) الضوال، جمع ضالة، ويقال لها: الهوامي والهوافى والهوامل، يقال: ضل الشيء، أى: ضاع وهلك وهي: ما ضل من الحيوان فمر على وحهه بلا راع ولا سائق سميت بذلك لأنها مملك وهي اسم للحيوان حاصة، فأما الأمتعة فيقال لها: "القطة*. انظر: الصحاح: 1748/5، والنظم للستعذب: 77/2، والمطلع: 282، والمبدع: 274/5.

(2) القصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والجمع: فصلان وفصال. انظر: الصحاح: 5/ 1791، والمطلع: 283.

(3) في الهامش حاشية: بأن تكون ثياب للسروق منه أحرد من ثياب السارق". وانظر: المغني: .3198

مخ ۷۷۷