ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
باب اللقطة وما ملك بعد الحول ضمنه ونقصه بقيمته إذن.
وقيل: يوم غرم البدل.
وقيل: يوم عرف ربه.
وهو أمانة قبله، وزيادته إذن لربه، وكذا بعده.
وقيل: إلا المنفصلة.
ومن وصفه أخذه بلا بينة ولا يمين، فإن أثبت آخر أته له أحذه من واصفه، وإن تلف بيده ضمنه - وقيل: أو الدافع بغير حاكم- ويرجع ما غرم على واصفه إن لم يعترف له بالملك.
وان وصفه اثنان فلهما.
وقيل: من قرع حلف وأخذه.
ومن اشترى شاة أو سمكة فوحد فيها درهما فلقطة.
وعنه: أنه للبائع إن ادعاه.
ولو وحد في السمكة لؤلؤة - وقيل: غير مثقوبة - فللصياد.
ومن التقط ما يفسد قريبا عرفه ما بقي، فإن خاف تلفه فله أكله بقيمته وبيعه لربه، فان جهله تصدق بثمنه.
وعنه: يبيع اليسير، ويدفع الكثير إلى حاكم وعنه: يبيعه إن فقد الحاكم، وإلا رفعه إليه.
وإن صلح بحفافه وكان أحظ أو يبيعه ؛ فعله. فإن احتاج حفسافه كلفة باع بعضه.
وقيل: يزفا هر.
مخ ۷۷۶
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ