رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب اللقطة ويسن آن يعرف هو آو وليه عند آخذه حنسه وصفته وقدره ووعاءه ووكاءه (1)، ويجب عند التملك، ويسن الإشهاد عليه دون وصفه.
وقيل: يجب عليهما: ويلزم المكلف مطلقا تعريفه على الفور حولا بالنداء يومه، ثم كل يوم، ثم كل أسبوع في شهره، ثم كل شهر حيث وجده، ومجامع الناس، وأوقات الصلوات، لا في مسحد: من ضاع منه شيء أو نفقة ، ولا يصفه.
والأجرة على واحده، نص عليه.
وقيل: ما لا يملك أو حفظه لربه رجع به.
وإن سافر وكل من يعرفه.
وإن ترك التعريف حولا لغير عذر أثم وسقط في للذهب (2)، ولم يملكه، وكذا مع العذر.
وقيل: بل يعرفه ويملكه.
وبعد حول التعريف يملك الأنمان.
وقيل: إن اختار.
وقيل: لا يملك، كالعروض على الأصح.
اومن سلم ما لا يملك إلى إمام أو نائبه من حاكم وغيره برئ، وإلا عرفه أبدا.
وعنه: له الصدقة به بعد الحول مضمونا أو بثمنه إن باعه.
() الوعاء: ما يجعل فيه المتاع. والوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس ونحوهما. انظر: ه المطلع: 283.
(2) وهو كما قال، ونص عليه، وعليه الأصحاب. وخرج عدم السقوط، رعلى كلا القولين: لا والانصاف: 232/16، والإقناع: 46/3، والمنتهى: 555/1.
مخ ۷۷۵