774

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

باب اللقطة باب اللقطة وهي كل مال ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. (1) وقيل: بل ما فوق دانق (2) ذهب: وقيل: لا يعرف دون نصاب القطع.

وما قل كتمرة ورغيف ونحوها فهو لواحده بلا تعريف: ومن علم أنه أمين عليه قوي على تعريفه فله أخذه لربه، وإلا فهو كفاصب، نص عليه.

ويحتمل أن يملك: وقيل: مع الحاجة إليه (2) وتركه مع الإمام أفضل، نص عليه.

وقيل: بل إن خاف ضياعه فأخذه.

ومن رده إلى مكانه أو فرط ضمنه ، وإن سلمه إلى إمام أو حاكم فلا.

() هذا تعريف اللقطة الاصطلاحى عند اللمصنف، وأما في اللعة: فاللقطة اسم لما يلتقط - وفيها أربع لفات: اللقطة ، واللقطة ، واللقطة ، واللقاطة. وفي الهامش: "اللقطة بالتسكين المال الضائع، واللقطة بالحريك: الذي يكثر منه الالتقاط كالضحكة. وقيل: هما لغتان". انظر: الزاهر: 364، والصحاح: 157/3، والتهاية: 264/4، والمطلع: 282، واللسان: 7/ 392 393، واهداية: 202/1.

الداتق تفتح النون وتكسر وهر ضرب من النقود، وهو مدس درهم، ووزنه بالمقايس المعاصرة= 496 و. غم انظر: المصباح المنير: 77، والمعحم الرسيط: 298/1، ومعجم لفة الفقهاء: 206، 449 (3) كررت فرقه في المتن علامة التضبيب ، ولي الهاهش: لحق هو: "وقيل مع الحاحة إليه" صح مين"، أي: صحيح في المتن. فأبقيناه مثبتأ في المتن، وإلا فإنه مشكل، والله أعلم

مخ ۷۷۴