وقيل: مع الحاحة إليه. (1) وفيما حماه الأنمة وجهان.
(0) لا ينقض الإمام ما حماه النى مع بقاء الحاحة إليه بلا نزاع لأن ما حماه نص، فلا ينقض بالاحتهاد، ومع عدم الحاحة إليه فالصحيح من المتهب أنه لا يجوز تقضه. انظر: الأحكام السلطانية: 224،223، والهداية: 202/1، وللغي 167/8، والمقنع والشرح والانصاف: 158/16، 159، والنتهى: 547/1.