ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
بب احياء المه ات وإن كان بقرب الساحل موضع يصير الماء فيه ملحا جاز إقطاعه، ويملك إذن باحيائه في الأصح.
وإن كان الماء في هر مباح سقى الأعلى جت يبلغ الماء الكعب، ثم أرسله إلى من يليه.
وإن كانت أرض الأعلى مستفلة جدا سقى ما أراد، ثم سد عن أرضه حتى يصعد العالية.
فإن أراد أحد إحياء أرض ليسقيها منه جاز ما لم يضر أهل الأرض الشاربة.
ومن أخذ ما نبذ رغبة عنه ملكه.
ومن ترك دابته بمهلكة (ق/54 -ب) أو فلاة ترك إياس لانقطاعها، أو عجز عن علفها؛ ملكها آخذها ، نص عليه.
وقيل: لا، كرقيقه ومتاعه.
وله النفقة والأجرة.
وقيل: لا.
ومن القى قماشه في البحر ملكه آخذه.
وقيل: لا.
وله الأجرة.
وقيل: لا.
وإن انكسر مر كبه فذهب قماشه رده آخذه وله أجرته.
وللامام فقط أن يحمي مواتا لرعي ما عليه حفظه، ومال من ضعف عن البعد للرعي ما لم يضر الناس.
مخ ۷۷۲
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ