رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
بان احياء الموات وله أن يقطع إرفاقا (1) لبيع وشراء وغيرهما متسع الرحساب والشوارع وللشارع (2)، وكل مشترك عام ما لم يضر الناس.
ومن أقطعه أحق ما لم يرجع الإمام ، ثم من سبق بلا إقطاع ما بقي قماشه (2)، فإن طال منع في الأصح.
فإن استبق اثنان اقترعا.
وقيل: يقدم الإمام من شاء.
اومن سبق إلى مباح منقول ملكه بأحذه، فإن أخذه اثنان اشتركا، وكذا مع الحاجة.
وقيل: يقرع.
وقيل: يقدم الإمام من شاء.
ولا يملك معدن بإحيائه وحده، ولا يجوز إقطاعه ليملك، ومن سبق إليه ملك ما أحذه فإن دام منع.
وقيل: لا.
وقيل: يحتمل أن يملك باحيائه.
ويجوز إقطاعه.
(1) مذا هو إلطاع الارفاق: وهر إعطاء منافع العقار لمن ينتفع ها. انظر: الكافي: 559/2، والمبدع: 259/5، ومعحم لغة الفقهاء: 55.
) المشارع: جمع مفرده: مشرعة، وهي الموضع الذى يتحدر الى الماء منه، ومشرعة الماع: مورد الشارية التى يشرعها (يدخلها) الناس فيشربون منها ويستقون، ورعا شرعوها دولهم حى تشرعها وتشرب منها. انظر: لسان العرب: 17518.
(2) القماش: المتاع. انظر: الصحاح: 1016/3، والمطلع: 281.
مخ ۷۷۱