770

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

يان احباء المه ات وعنه: الوقف.

وقيل: حرثم البثر حاحة ترقية مائها.

وقيل: مد حبلها من كل جانب.

ومن حفر عينا ملك حرعها جمسمائة ذراع.

وقيل: بل قدر حاجته.

وكذا النهر.

وقيل: ما يحتاجه لتنظيفه.

وعليه بذل فضل مائه لبهائم غيره.

وعنه: وزرعه.

ومن سبل (1) بثرا فهو كغيره ، وهي للشرب والزرع، ويقدم الآدمي ثم بقية الحيوان.

وإن اكمل إحياء بثر مختصة به ورحل عنها ثم عاد فهو أولى با في الأصح، وللناس للشرب منها.

ومن تححر (2) أرضا ولم يتم إحياؤها ، أو أقطعها (2) له إمام ؛ فهو أحق ها ، ومن جعلها له أو وارثه، وله هبتها. وفي صحة بيعها وجهان.

فإن لم يحيها قيل: إما أن تتم وإلا يحيى غيرك، ومهل شهرين - وقيل: ثلاثة - فإن أحياها غيره بعدها ملكها . وإن أحياها فيها، أو أحيا ما حماه إمام!

فوجهان.

(1) سيل بترا: أي أوقف بترا ، ووقفها. انظر: المطلع: 285.

(2) تحجسر أرضا : أي شرع في إحيائها، مثل أن أدار حولها ححارة أو ترابا، أو أحاطها بحائط صغير. انظر: المغني: 151/8 ، والشرح والإنصاف: 120/16، 122، والمطلع: 281.

(2) اقطعها: أى ملكها له ار أذن له في التصرف فيها. والإقطاع يكون ممليكا وغير ممليك انظر: النهاية:/82، والمطلغ: 281.

مخ ۷۷۰