769

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بلنا فمن أحيا أرضا ميتة فله مسلما كان أو لا - نص عليه - بإذن إمام أو لا، في دارنا أو لا: ولا يملك مسلم موات بلدة كفار صولحوا على آنها لهم باحيائه، وموات العنوة كفيره يملكه به، ولا خراج عليه.

وعنه: لا يملكه به؛ لكن يقر بيده بخراج وإن أحياه ذمي أدى خراجه، وإن أحيا غيره لم يلزمه.

وعنه: عليه عشر ره وزرعه.

وقيل: لا يملك ذمي بالإحياء في دارنا.

وملك المحيا بحائط، وإخراج ماء البير، وحبسه في البطائح.

وقيل: بما عد إحياء عرفا وقيل: ما لم يتكرر كل عام ومن ظهر فيما أحياه معدن باطن حامد ملكه.

وإن ظهر فيه معدن ظاهر جار أو عين ماء أو كلأ أو شحر فهو أحق به، ولا يملكه قبل حيازته على الأصح، كما لو كان ظاهرا فيه قبل.

ومن حفر بثرا في موات ملكها وحركها، وهو: خمسة وعشرون ذراعا من كل حانب.

وإن سبق إلى بثر قدية كبيرة لا ماء لها واستخرجه ملكها وحريها وهر خمسون ذراعا، نص عليه (1) (1) في الهامش حاشية: قال احمد: اذا حفر بعرا فله حمسة وعشرون ذراعا من حوانبها، والبشر رواية عبد الله وحرب وهو المذهب. انظر: مسائل عيد الله: 3/.100، ومختصر الخرقى: 78، والأحكام السلطانية: 217، والهداية: 201/1، والمقنع والشرح والإنصاف: 111/16، والمحرر: 368/1.

مخ ۷۶۹