768

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

768 بان احباء الموات (1) باب إحياء الموات (1) وهو كل أرض دائرة (2) لا اختصاص فيها، ولم يعلم أنها ملكت ، أو ملكها ( غير معصوم. (2) وإن كان فيها أثر ملك لم يعلم ربه فروايات، الثالثة: مملك مع الشك في سبق عصمة للالك دون التيقن.

فان علم ربه المعصوم، ولا ولرث له؛ خص به الإمام من شاء.

وعنه: من آحياه ملكه.

ويملك بالاحياء على الأصح قرية خراب لم تملك.

ولا يملك بالإحياء ما قرب من عامر وتعلق مصلحته، فإن لم يتعلق ها فروايتان.

ويجعل طريق ما أحياه سبعة أذرع.

(1) الموات في اللغة: الأرض الخراب الدارسة. وقيل: الأرض التى لم تزرع ولم تعمر ولا حرى عليها ملسك أحد، واحياوها: مباشرة عمارفا وتأثير شيء فيها. وقيل: الأرض التى ليس لها ملك، ولا ها ماء ولا عمارة ولا ينتفع ها إلا أن يجري إليها ماء أو يستنبط فيها عين أو يحفر بير. ومودى هذه التعاريف واحد. ويقال :ميتة ومرات وموتان. اتظر: الزاهر: 356، والنهاية: 37014، والمطلع 280، ولسان العرب: 93/2. ولي الهامش حائة: "قال أهل اللغة: الأرض المرات هى التي لا مالك لها ولا عمارة فيها ولا ماء لها. وقال أحمد في رواية ابن القاسم: الأرض لليتة كل أرض لا رب لها مثل الفياض والقفار التى بطريق مكة . وقال في رواية يرسف بن موسى: الميتة الني لا يملكها أحد تكون في البرية في الصحراء فأما إذا كانت بين القسرى فلا. وقال في رواية أبي الحارث الأراضى الميتة النى لم تزرع.. ولم مملك في جاهلية ولا إسلام، فإذا ملكت رزرعت فلا تكون ميتة".

(2) الدالرة: الدارسة. والدثور: الدروس، وعنه دثر الرسم. انظر: المطلع:280.

(2) هذا تعريف المرات في الاصطلاح. وانظر: الهداية: 200/1، والرعاية الكرى: (2 - 174/ا)، والاقناع: 17/3.

مخ ۷۶۸