رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب الشفعة وإن رد بعيب الثمن المعين قبل أخذه بالشفعة سقطت ، وإلا تممت وغرم المشتري (1) للبائع قيمة الشقص ، ويتراحع الشفيع (4) والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن، فمن وزنه أخذه من الآخر: وإن قال: اشتريته بألف ، فأثبت البائع أنه باعه بألفين ؛ أخذه الشفيع بألف: وإن قال اللمشتري: غلطت ، قبل قوله مع كينه.
وقيل: لا يقبل (ق/4 5 - ا).
وإن قال: اشتريته بألف ، فقال : بل وهب لي، أو ورثته؛ قبل قوله مع يمينه.
فإن نكل عنها ، أو قامت بينة الشفيع ؛ أحذه ، وقيل للمشتري: اقبل الثمن أو أبرئه منه، فإن أبى بقي مع الشفيع وقيل: بل عند الحاكم.
وإن قال البائع: بعت ولم أقبض الثمن؛ سلم إليه.
وقيل: بل إلى الحاكم ثم إليه عن المشتري: وإن قال: قبضت الثمن؛ فوجهان.
وإن قال: بعته بألف، فأنكر الشراء؛ أخذ بقول البائع وعهدته عليه.
وقيل: لا شفعة فيه.
ويأخذ الشفيع من المشتري وعهدته عليه، وعهدة للشتري على بائعه.
فإن لم يقبض منه المبيع ويقيضه للشفيع أجبره الحاكم وقيل: يأخذ المتعين من البائع إذن عن المشتري. (2) (1) في المتن (الشفيع) والتصويب من الهامش.
(2) في المعن (هو) والتصريب من الهامش: (2) ذكر أيو الخطاب أته قياس المنهب. وللذهب هو ما قدمه للصنف أن الحاكم يجبر المشتري قبض المبيع ثم يأحذه الشفيع مته، لأن القبض واحب ليحصل حق المشترى في تسليه، ومن شأن الحاكم أن يجير الممتنع. انظر: الهداية: 200/1، والمقنع والشرح والإنصاف: 517/15، 518، والبدع: 230/5، والمنتهى: 535/1.
مخ ۷۶۷