ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
باب الشفعة : فإن وقفه المشتري قبل الطلب أو وهبه أو تصدق به سقطت، نص عليه. وقيل: بل تفسخ ويأخذها.
وإن أظهر ما يمنعها فقاسمه الشفيع أو وكيله أو الحاكم، فبنى أو غرس؛ فله تلكه بقيمته يوم قوم ، وقلعه ويغرم نقصه.
وقيل: يلزم فإن أبى فلا شفعة.
ولربه أخذه بلا ضرر.
وقيل: مطلقا بلا طم ولا أرش ثم يأخذه الشفيع ناقصا بكل المسمى أو يترك.
فإن بيع مرارا قبل الطلب أخذ ممن شاء بما اشترى.
وقيل: من الأحير.
ويرجع على بائعه ما أعطاه، أو يفسخ البيع ويأخذ من البائع. وإن كان أجرة المشتري انفسخت الإجارة حين آخذه.
وقيل: لا ، وله الأحرة إذن.
وما استغله المشتري قبل فله.
فإن أخذه وفيه زرغ أو ممن ظاهر فللمشتري مبقى إلى حصاده وجذاذه بحانا.
ولا يصح تصرفه بعد الطلب بحال:.
والحط من الثمن والزيادة فيه أو في المثمن قبل لزوم العقد وبعده كالبيع: ويقبل قول المشتري مع يمينه في قدر التمن، وتقدم بينة الشفيع مطلقا، وإن تحالفا وفسخ آخذه بما حلف عليه البائع.
وإن رد بإقالة أو عيب فله نقض فسخه وأخذه بالمسمى.
مخ ۷۶۶
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ