765

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

760 ب الشهة وإن تلف بعضه أخذ الباقى بقسطه من الثمن.

وقيل: إن تلف بفعل الله عز وحل فبكله، أو يترك، كما لو غاب.

وإن دل في البيع، أو توكل لأحدهما، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، أو ضمن غهدة الثمن؛ لم تسقط.

وإن قال: اشتر فقد أسقطتها، أو باع حقه قبل علمه ها؛ فوحهان. وللمشتري الشفعة فيه في الأصح.

ولا تسقط بعفو ولي صغير أو بحنون حتى الأب.

وقيل: مع الحظ.

فإن كبر أو أفاق أخذ بها، نص عليه.

وقيل: تسقط مطلقا.

وتحرم الحيلة لتسقط وأخذ عوضها (1) وللشفيع الأخذ بدون حكم وقيل: لا.

وإن تعذر الثمن فهل يرجع فيه المشتري بدون حكم؟

فيه رجهان.

وللمفلس الأخذ ها وتركه، وليس لغرمائه الأخذ ها ولا إحباره على العفو، ولهم منعه من دفع ماله فيها.

(1) في الهامش: يتلوه بخط المصنف. وللشفيع الأحذ بدون حكم .:. إلى دفع ماله فيها. فصل: فان وقفه المشترى. يحقق هذا * فأخرنا هذه المسائل من بعد هذه إلى آخر الفصل في هذا الموضع ليولافق ما كان مسطورا بخط المصنف.

مخ ۷۶۵