764

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

764 بب الشفعة وقيل: تتقيد بالمجلس.

وعنه: تبقى ما لم يرض بعفو آو غيره.

وإن مات قبل علمه بالشفعة بطلت.

وقيل: تورث (1)، كمن علم فطلب ومات.

وعلى الأولى: متى علم وترك عحزا عن الإشهاد والتوكيل بمرض أو حبس (2) أو عدم من يشهده ويوكله، أو لإظهار المشترى زيادة الثمن، أو نقص المثمن، أو أنه هبة، أو أن غيره اشترى أو هو لغيره، وحهلا بأنها تسقط ومثله يجهله، أو أخبره غير أهل فكذبه ، أو كان غائبا فأشهد لما علم وسار أو وكيله؛ م تسقط: وإن أخرها بعد الإشهاد بلا عذر أو سار بلا إشهاد فرجهان.

وإن علم لما قدم فطالب لم تسقط.

وإن أخبره عدل ولو عبذ أو امرأة - وقيل: اثنان - فكذب، أو طلب شراعه أو بعضه، أو قسمته ، أو صلحا عنه؛ سيقطت (4 (1) هو تخريج لأبي الخطاب وظاهر نقل أبي طالب عن الإمام أحمد والصحيح من التهب هر ما قدمه للصنف آنه إن مات قبل علمه بالشفعة بطلت. انظر: مختصر الخرفي: 76، ورؤرس المسائل: 771، والهداية: 199/1، والمستوعب: 411/2، والمقنع والشرح والانصاف: 473 472/15 (2) في الهامش حاشية: ظلما" وهو مثبت في متن الكبرى (2 - 172/ا). وبالمشبت هنا في الهداية: .199/1 (3) ورد في المتن بعدها قوله: "وللشفيع الأخذ بدون حكم ... الى قوله - ولهم منعه من دفع ماله فيها " وفوقها علامة ابتداء واتتهاء وفى الهامش: يتلره يخط اللمصنف: وإن تلف بعضه أخذ الباقى بقسطه إلى آخر الفصل". فأخرناه إلى آخر الفصل كما سيأتي التتبيه عليه، فلعل للناسخ عذرا فى تقدكه، والله أعلم

مخ ۷۶۴