763

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

با الشفعة والشفعة بقدر الحق.

وعنه: بعدد المستحق.

فإن عفا واحذ أو غاب أخذ الآخر الكل أو ترك، فإن حضر الغائب أخذ حقه دون مغله.

وإن كان المشتري شريكا زاحم الشفيع بقسطه، ولم يجز تر كه ليوحبه على شريكه.

وإن باع أحد الشريكين حقه لآخر صفقتين، ثم علم ؛ فله أخذ المبييعين أو أحدها. فإن أخذ الثاني شارك للشتري، وإن أخذ الأول فلا . وإن أخذهما فلا شركة في الأول وفي الثاني وحهان.

ولا شفعة في بيع خيار قبل فراغه، نص عليه.

وقيل: تحب.

وإن اشترى حاكم أو وصى لطفل شقصا وهو شريكه فله أخذه لنفسه بالشفعة، ولو باع شقص الطفل فلا ، وإن كان أبا جاز وإن باع الوصى سهمه فله أخذه ها ليتيم ليس حملا.

وان باع مريض شقصا لوارث بثمن مثله وحبت شفعته.

وفي شفعة رب المال على المضارب فيما اشتراه بمال المضاربة، وعكسه: وجهان.

ى: وهي على الفور وقت علمه، نص عليه.

فإن لم يطلبها أو لم يشهد إذن بلا عذر بطلت.

مخ ۷۶۳