762

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

با الشفعة فيصح تصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه.

فإن ملك بعوض غير مالي كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أخذه بقيمته. (1) وقيل: بقيمة مقابله من مهر ودية.

وقيل: لا شفعة فيه.

فإن جعل أحرة (2) أو تبايع ذميان شقصا بخمر، أو باع مرتد وقتل مرتدا، أو كان البائع وحده مسلما؛ فوجهان.

وقيل: إن جحعلت مالأ لهم وحبت، وإلا فلا.

ولا شفعة لكافر على مشتر مسلم وإن تعدد للشتري أو العقد فعقدان يأخذ الشفيع بأحدهما.

وقيل: لا يتعدد بتعدد المشتري فقط.

وإن تعدد البائع أو للبيع واتحد العقد وللمشتري فوجهان.

ومن باع شقصا وسيفا بمائة أخذ الشفيع الشقص بقسطه، ولا خيار للمشتري: وخروج لا شفعة.

وإن ورث اثنان عن أبيهما (ق/53 - ب) شقصا فباع أحدهما حقه فالشفعة لأخيه وشريك أبيه وإن اشترى اثنان دارا معا أو صفقة فلا شفعة، فإن ادعى كل منهما أنه سبق فستحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما، وإن شهدت بينة هذا بأنه سبق فالشفعة له (1) في الهامش حاشية: يعني أنه حعل الشقص الذى له مهرا في النكاح أو حعلته للمرأة عرضا في الخلع او صالح عليه قتل عمد فإيه يأخذه الشفيع بقيمته".

(2) في الهامش حاشية: قوله: خعل احرة، يعنى حعله عرضا في الاحارة على عمل شيء".

مخ ۷۶۲