رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب الشفعة باب الشفعة وهي استحقاق أخذ حق شريكه من مشتريه بشروطه (1) ولا تحب إلا لشريك في عقار تحب قسمته.
وعنه: تحب له في كل مال غير منقول ينقسم.
ويوحذ البناء والغرس بالشفعة تبعا للأرض. وفي الزرع والثمر وحهان.
ولا شفعة بحوار ولا بشركة في مصالح دار دوفها، نص عليه. ولا على شريك وقف لمن وقف عليه إن قلنا هو لله - وقيل: أو له - ولا فيما ملك بلا عوض كوصية وإرث وهبة مطلقا.
ويأحذ الشفيع بما بذله المشتري من من مثلي أو قيمة غيره وقت العقد، فإن عجز عنه أو عن بعضه أو أخره فوق ثلاثة أيام بلا رضى المشتري سقطت.
وله حبس المبيع على قبض ثمنه، فإن كان مؤجلا أخذ به الملىء مؤحلا وغيره إن كفله مليء، نص عليه. وإلا سقطت، ولا يحل عليهما موت المشتري.
وملكه الملىء بالطلب.
وقيل: مع الحكم: وقيل: ووزنه ثمنه أو صبر المشترى به.
(1) الشفعة في اللغة: مأخوذة من الشفع ، وهو الزوج، وذلك لأن الشفيع كان تصيبه منفردا في ملكه وبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه. وتوخذ أيضا من الشفاعة أو الزيارة أو التقوية. وعرفت في الاصطلاح بعدة تعاريف، ولعل من أصرها افهاء "استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه بعوض مالي" انظر: المطلع: 278، ولسان العرب: 183، والهداية: 197/1، والمغي: 435/7، وشرح الزركشي: 185/4، والمبدع: 203/5، والتنقيح: 236، والمنتهى: 527/1.
مخ ۷۶۱