760

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

7601 ب الص وحناية البهيمة فارا هدر إن لم ترسل بقرب ما تفسده عادة.

فإن ركبها أو ساقها أو قادها ضمن حناية يدها وفمها.

وعنه: ورجلها دون ذتبها.

وقيل: يضمن وطع رجلها دون نفحها ابتداء.

ويضمنه لكبحها بلجام ولو آنه لمصلحة.

ويضمن جنايتها ليلا كذلك.

وعنه: مطلقا، وإن لم تكن بيده.

وقيل: إن لم تحفظ عن الخروج فيه.

فإن فتحت الباب أو كسرته فهدر، وإن فتحه أحنى أو نفرها ضمن ما أتلفت.

ومن سقط في محبرته بتفريطه مال أحد فلم يخرج كسرت له محانا. وإن لم يفرط (ضمن) (1) رب للمال كسرها، فإن بذل ربها بدل ماله وحب قبوله.

وقيل: لا.

وما قبضه بسوم فتلف ضمنه على الأصح. (2) ومن اشترى شاة بهذا الشعير فاكلته قبل قبض البائع له وهي بيده فكاتلافه، وإلا بطل بتلف الثمن قبل قبضه.

وإن قبض ثم اكلته فشاة للمشتري أكلت مال البائع.

(ضمن) اضافة يقتضيها السياق، ولعلها سقطت من الناسخ سهرا. قال: المصتف -رم"3 - في الكبرى (168/2/ا: "وإن لم يفرط رها ضمن رب المال كسرها سراء فرط ربه أو لا".

(2) في الهامش حاشية: "هذه المسالة تقدم ذكرها في البيرع فلا معنى لذكرها هنا".

مخ ۷۶۰