759

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

759 اص ومن حفر بثرا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف ها.

وعنه: بلى:.

وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.

وإن حفرها لنفعه بفنائه (1) أو غيره ضمن: ومن بسط بمسجد بارية (2) أو علق قنديلا أو نصب بابأ لم يضمن ما تلف به.

وقيل: بلى: اومن جلس في مسحد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.

وقيل: لا.

ومن ربط دابة بطريق ضيق - وعنه: أو واسع - فعقرت ضمن.

ومن ترك في بيته كلبا عقورا (2) ونحوه ، فعقر أحدا أو خرق ثوبه ؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.

وقيل: فيهما وحهان: ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فتركه فأتلف نفسأ أو مالا لم يضمن) نص عليه.

وخروج بلى ، كجناح (4) أحدثه في طريق: وعنه: إن تقدم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.

)فتاء الدار: هو ما امتد من حوانب الدار. انظر: الصحاح: 2457/6 ، والمطلع: 277.

(2) اليارية: الحصير المتسوج. انظر: المغرب: 42 ، وترتيب القاموس: 340/1.

(2) في اطامش حاشية: اومن اقتن هرة عادلها اكل الحمام وغيره مع علم صاحبها بذلك ضمن ما أتلفته".

) الجتاح: هر الروشن ، وهو ما يخرج إلى الطريق من الخشب ونحوه، يتخذ شرفة. انظر: المطلع: 251، والمعحم الوسيط: 139/1، 347، وكشاف القناع: 123/4.

مخ ۷۵۹