758

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

7581 ب ال وقيل: لا تراق المخللة ... (1) (ق/53 - أ) أيضا لم تزل الحرية، ويأخذ منه حين العقد من آيهما شاء، ويستقر الضمان على الشتري: ويحتمل أن ييطل عتقه إن صدقه معه، ويكون للمدعي: وجناية العبد المغصوب على سيده وغيره يضمنها غاصبه، وجنايته عليه وعلى ماله هدر في غير قود، فلو قتل عبد أحدهم فله قتله ويضمن غاصبه قيمته فيهن لسيده ويقبل قول الغاصب مع مينه في قيمة المغصوب التالف وقدره وصنعة يحسنها، وقول ربه في عدم عيبه أو رده.

ل: ومن أتلف مالا محترما لمعصوم ومثله يضمنه ضمن.

ومن فتح قفصا عن طير، أو حل قيد عبد أو رباط فرس فذهبوا، أو وكاء مائع فاندفق) ضمن وإن ذاب بالشمس أو ألقته ريح فسال واندفق فوجهان.

ومن أجج نارا في سطحه، أو سقى أرضه، فتلف ملك غيره؛ ضمن إن فرط أو أسرف.

() فقدت ثلاثة أسطر تقريا في هذا للوضع نتيحة لتمزق في أسفل هذا الوحه، قال المصنف في الكرى فى هذا الموضع: "وقيل إلا حمر الخلال ونحوه، فيحب ردها وضباها، ويحرم إتلافها.

ومن كسر إناء حمر يراق، آو شق وعاعه، وهو فيهما، فهدر. وعنه: يضمن.. (2 - 163 1) ..0. وان اشترى زيد من عمرر عبدا، فادعى بكر آن عمرا غصبه إياه فصدقه عمرو وحده حلف زيد والعبد له، وضمن عمر لبكر قيته .. وإن صدقه زيد وحده حلف همرر وبريء، ويأخذ بكر عيده. وإن كان زيد أعتقه فصدقه هر آو عمرو لم يقبل على الآخر، وإن صدقاه لم يقبل على العبد. وإن صدقه معهما لم تزل الحرية ويأحذ بكر لمنه حين العقد..." 2- 163/ب).

مخ ۷۵۸