رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
757 اب الع وقيل: إن أعاره لرته بري علم أو لا.
وإن أطعمه له أو لعبده أو دابته وغره بأنه له برئ وإن أطعمه لأحنى عالم به أو وهبه له فأكله استقر ضمانه عليه، ويضمن ربه ايهما شاء فإن قال: كل فإنه لي ، أو أطلق ؛ ففي أيهما يستقر الضمان عليه؟ وجهان.
وقيل: إن قال: هو لي استقر عليه، وإلا فلا: ومن استخدم حرا بالغا غصبا ضمن تفعه، فإن حبسه ففات به فوجهان.
ويضمن الحر الصغير بغصبه.
وقيل: لا، كالكبير في الأصح.
وفي حليه وثيابه إذن وحهان.
ومن غصب عصيرا فتخمر ضمن قيمته. (1) فإن تخلل بعد فهو لربه، وعلى غاصبه نقص قيمة العصير.
ولا يعرض لخمر ذمي مستورة، وإن أتلقفها لم تضمن على...1 ضمتها الذمي.
ويجب إرقة خمر المسلم ولا غرم، وإن تخللت ردها.
(1) في الحامش حاشية: اصوابه: مثله، لكن تابع المصنف أبا الخطاب في ذلك ، وذكر في الكبرى أن الواحب: مثله. أي: يضمن بعصير مثله. وهر الصحيح من المذهب. انظر لي المسالة: الهداية: 190/1، والمغني: 401/7، والشرح والانصاف: 275/15، 276، والمنتهى: .5191 (2) ما بين الكلمتين مقدار حمس كلمات تقريا، فقد نتيحة لتمزق في اسفل هذه الوحه، ومما يرضحه قول المصتف في الكبرى (2 - 163/ام: "وان أتلفها فهدر. وإن قلنا. هي مال لهم، وفيه روايتان. وخرج أن يضمنها الذمي".
مخ ۷۵۷