756

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

اد د الفصب القن: روايتان.

ويرجحع المتهب والمودع والمرقن والوكيل المتبرع بقيمة العين والجزء والنفع، والمستأجر بقيمة العين والجزء فقط، وعكسه المشتري والمستعير، ويرجع المشتري والمستأجر على الغاصب بما أخذ منهما ثمنا مطلقا.

وقيل: يرجع المشتري بما زاد على الثمن: ولا يغرم زيادة المغصوب قبل قبضه، وولده وولد المتهب حر إن جهلا، ويفرمان قيمته يوم ولد.

وقيل: يوم المحاكمة.

وعنه: مثله قيمة.

وعنه: يخير بينهما.

وعنه: مثله في صفته تقريبا.

والمهر ويرجعان بما ذكر: ومن تزؤجها من الغاصب أو منهما جهلا فدى ولده إن مات بما ذكر. وفي رحوعه على الغاصب روايتان، وكذا المهر وأرش البكارة . وإن تزوجها على أنها أمة فولده الحي كهي وإن عتقت وتزوجها أو غر بحريتها فدى ولده كما سبق.

وإن ضمن الغاصب كل ذلك رجع على القابض بما لا يرجع به عليه، ولر قبضه ربه لم يرجع بما يلزمه لو آنه أجني الت ال ال لازم مع علمه؛ برئ من غصبه فقط، وإلا فلا.

مخ ۷۵۶