755

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

با الفص قلت: بل يرده الغاصب في الأولى لبطلان تصرفه الحكمي (1) في هذه العين على الأصح بكل عقد وعبادة.

فإن حهل ربه تصدق يه عنه مضمونا - وكذا كل مغصوب - ويغرم الثمن لربه إذا عرفه، فإن استرده رده وأخذ ما غرم قلت: وما سلمه إلى حاكم برى منه.

وإن اختلط نقد حرام بحلال مثليه فاكثر أعطى قدر الحرام لربه، أو تصدق به عنه إن حهله ، وحل ما بقي. وإن عبر الحرام الثلث حرم الكل: وقيل: هو كالأول: ومن غصب آمة فوطئها لزمه مهرها، وإن طاوعت ، وأرش بكارقا.

وعنه: لا مهر، كتيب.

وكذا وطء الحرين(2) ويحد إن علم التحرم، وكذا هي إن طاوعت.

والولد للسيد، ويضمن الغاصب نقص الولادة، ولا يجير بالولد.

ومن قبض مغصوبا من غاصبه عالما فتلف أو بعضه أو بعض نمائيه (2) بعد قبضه استقر ضمانه عليه، ولربه تضمين آيهما شاء وإن حهله جاز أن يضمن العين والجزء والنفع ، ويرجع على غاصبه بما لم يلتزم هو ضمانه ولم ينتفع به كنقصان الولادة وعوض ولده.

() تصرف الغاصب الحكتي: ما كان له حكم من الصحة والفساد. أى ما توصف تارة بالصحة وتارة بالفساد، وهو كما قال المصنف: باطل، فيحرم ولا يصح. انظر: المطلع: 276، وكشاف القناع: 112/4.

(1) يعني: في حكم ما سبق ، وفي الهامش حاشية: "إلا في المطاوعة ، فإنه لا شىء للحرة معها(1.

(2) في الهامش حاشية:بخطه: نمائيه، يعنى ينمائيه: المتصل والمنفصل".

مخ ۷۵۵