رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
اا ومن غصب أرضا فبنى فيها أو غرس لزمه القلع في الأصح وتسويتها ....ته مطلقا. وقبل: ..... (1) (ق/52 - ب).
ومن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها، ثم استحقت؛ فلربها قلعهما، ويرجع المشتري على البائع بما غرم.
وقيل: بنقصه.
وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص، ثم يرحع به على البائع.
ومن غصب مثليا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه.
وقيل: من حيث شاء: وإن كان أحود أو أردأ أو غير حنسه اشتركا بالقيمة.
وقيل: عليه مثله.
وإن خلطه بما يتميز لزمه رده مميزا.
ومن غصب نقدا فاشترى بعينه شيئا فهو وربحه لربه، وكذا إن اشترى في ذمته.
وقيل: بنية نقده ثم نقده.
وعنه: يرذ مثله، وهو وربحه له.
وعنه: ربجهما صدقة.
(1) يوحد مزق في أسغل هذا الوحه، ذهب بمقدار ثلاثة أسطر، ولم ييق منه إلا أطراف من حروف وقرله:" ...ته مطلقا. وقيل. ويوضح الكلام المفقود هنا ، قول المصنف في هذا الموضع من الكرى: وإن زرعها فلرها ترك الزرع إلى حصاده، بأحرة مثله ، وأخذه بقيمته.
وعنه: بل بنفقته مطلقا ... * وقيل: بأيهما شاء وله أحرته الى يوم أخذه. وقيل: له قلعه إن ضته. وقيل: هر لرب البذر، وعليه احرة الأرض وأرش نقصها، كما لو كان حصد قبل الحكم به لرب الأرض. وقيل: أو استحصد قبله. وكذا الشمرة. وقيل: هي لرب الأرض بما انفقه الغاصب ونواه وغرسها الرعاية الكرى: (2 - 1/162)
مخ ۷۵۴