751

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ب الفص وخروج اكثر ما هي من غصبه إلى تعذر مثله. (1) وإن غرم القيمة ثم وحد للثل لم يردها للالك ليأحذه، وإن قدر على المغصوب ردها وأخذه.

وقيل: يضمن النقرة (2) والسبيكة (2) والرطب والعنب ، وما عمل من مثلي فخرج عن أصله كمسلة وثوب بالقيمة. (4) وإن غرمها في غير بلد غصبه مع تلفه، ثم رحع إليه؛ فلربه طلب المثل وردها.

ويضمن غير المثلى بقيمته يوم تلفه، نص عليه.

وقيل: اكثرها من غصبه إلى تلفه.

وخرج أن عليه قيمته يوم غصبه حيث غصب من نقده أو غالبه إن خالف س المتلف.

وإن وافق كتبر (5) ومصوغ مباح قيمته غير وزنه ، ومحلى بنقد ؛ قوم بغير حنسه في الأصح.

وإن حرم كإناء نقد ضمنه وزنا لا قيمة على الأصخ.

(1) ذكره ابر الخطاب في الهداية: 192/1.

() النقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة، ومنهم من حصصها بالفضة. انظر: لسان العرب: 229/5، والمصباح المنير: 237.

)السبيكة: الكتلة من النهب او الفضة إذا أذيت ثم صبت قطعا غير النقد. معحم الفاظ الفقهاء: 240، وانظر: التنظيم المستعذب: 21/2، ولسان العرب: 438/10، وللمصباح المنير: 101.

(4) بعده في المين: وإن قدر على المغصوب ردها وأخذهاة، وكتب فوقها ما يدل على حذفها، لآنها مكررة.

(5 التير: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا. اتظر: الزاهر: 244، 296، ولسان العرب: 88/4.

مخ ۷۵۱