رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
752 بل الغص وإن حلي بنقدين قوم بأيهما شاء وأخذ بقيمته عرضاء ويضمن نفع اللمغصوب مدة غصبه على المذهب بالتفويت والفوات (1) تحت يد عادية إلا نفع البضع.
فمن غصب عبدا فأبق، أو دابة فشردت؛ ضمن القيمة والأحرة إلى حين أدائها، وفيما بعد وجهان.
فإن رجع رده وأخذ القيمة، وإن تلف غرم أحرته إلى يوم تلفه.
وإن تلف حزؤه أو خرق أو كسر ضمن قيمة ذلك رقيقا كان أو غيره.
وعنه: ما قدر من الحر ضمن من القن بقدر من قيمته.
وخرج باكثرهما، كما لو حنى هو عليه.
وإن حنى عليه غيره فلربه أن يضمن غاصبه اكثرهما، ويرجع هو على الجاني بأرش الجناية، أو يضمن الجاني الأرش وغاصبه باقى نقصه.
وعنه: يضمن عين الفرس والبغل والحمار بربع القيمة.
ومن غصب خفين أو نحوهما فأتلف آحدهما أو تلف بيده رد الباقي وقيمة التالف، وفي أرش النقص وجهان.
ومن غصب حنطة فبلها أحذ ربها مثلها أو آرشها، أو صبر ليتم فسادها، ويأخذ معها أرشه.
ومن غصب غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره ، أو خشبأ فنحره، أو شاة فذبحها، أو شواها، أو نقرة فضرها دراهم، آو حبا فطحته، أو دقيقا فعجنه، فزادت القيمة؛ اشتركا، وإن نقصت فعلى الغاصب، نص عليهما.
(1) وهو كما قال، ونص عليه الامام أحمد في رواية الأثرم، وعليه جماهير الأصحاب ومراده.
بالتفويت والفوات آنه سواء استرفى القاصب أو تركها تنهب. انظر: الهداية: 193/1، وللستوعب: 382/2، والمغن: 417/7، والمقنع والشرح والانصاف: 277/15، 278، والمحرر: 360/1.
مخ ۷۵۲