750

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بان الفصب قلت: ويحتمل رده ، كمن قلع مال غيره ظلما.

ومن بن على حشب غصبه ولم يبل؛ تقضه ورده، وإن رقع (ق/54 - أ) به سفينته لم يقلع في اللجة.

وقيل: بلى إن لم يكن فيها آدمي أو حيوان محترم أو مال الغير.

وإن سمر بمسمار غصب قلع.

ولا يضمن نقص قيمة للمغصوب بتغير سعره مع رذ أو تلف.

وعنه: بلى.

وقيل: مع تلفه فقط: وان تقصت لمرض ثم برأ فعادت لم يضمن، وإن عادت بتعلم صنعة ونحوه ضمن النقص وإن سمن فزادت ثم هزلت فعاد إلى قيمته الأولى ضمن ما نقص على الأصح، وإن عادت إلى تلك الزيادة والقيمة ضمن الأولى في الأصح كغير حنسها.

وإن زادت قيمته هزال رده لا له ولا عليه.

وما تلف أو تعيب (1) من مغصوب مثلي أو بعضه أو زيادتيه (2) غرم مثله، ويأخذه المالك. فإن تعذر غرم قيمته يوم تعذر مثله.

وعنه: يوم غصبه.

وعنه: يوم تلفه وعيبه.

وقيل: يوم قبض البدل.

(1) في الحامش: فى إيجاب المثل او القيمة مع التعيب نظر ظاهر، إذ التعيب إنما يقتضى ضمان الأرش دون غبره فكيف يضمن الجملة".

(2) في الهامش: يعي المتصلة والمتفصلة (.

مخ ۷۵۰