749

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

749 الاف باب الفصب وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا ظلما من عقار ومنقول حتى أم الولد. (1) وعنه: لا يضمن عقار لم يتلف بغرقه (2) ونحوه.

وجحد العارية كفصب، ويجب رذ المغصوب إلى محله بزيادته وإن غرم أضعافه، فإن طلبه ربه حيث م يفصب ولنقله مؤنة أخذ بدله إن لم يوكل من يقبضه ثم. وإن نقصت قيمته حيث غصب تعينت، وإن نقل بلا مؤنة أحضره أو مثله كالنقدين وإن بذل له بدله حيث غصب ولا مؤنة لنقله لزمه أخذه مع أمن البلد والطريق وتلف الأصل، وإلا فلا.

ومسن غصب خيطا فخاط به جرح آدمي آو حيوان محترم غرم قيمته إن خيف التلف بقلعه.

وقيل: إن كان يوكل وهو له ذكاه.

فإن مات الحيوان رده وإن مات الآدمي(2) فلا: الفصب في اللفة: اخذ الشيء ظلما. وأها في الاصطلاح: فقد حد بحدود منها ما ذكره المصنف ر3- هنا، وكثير منها مدخول، ولعل آملسها آته: استيلاء غير حرن على حق غيره قهرا بغير حق. انظر: الصحاح: 194/1، والمطلع: 274، والهداية: 191/1، وشرح الزركشي: 167/4، 168، وللبدع: 150/5، والإنصاف: 111/15 - 114، والإقناع: 567/2 والمنتهى: 508/1.

(2) في الحاشية: بتغريةه ونحوه أحرد، اذ الغرق اعم، والحكم هنا منوط بالتفريق دون مطلق الغرق، ومراد المصنف هنا: بغرق من حهة الغاصب. وهو بما في الحاشية في الكرى. انظر: الهداية: 191/1، والرعاية الكمرى: (2 -6/158).

(3) في الحاشية: "المحترم (.

مخ ۷۴۹