ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
ب الدة : اذا ادعى رد للعار فأنكر ربه قبل قوله مع عمينه .
وكذا إن ركب دابته، وقال : أعرتني، فقال: بل أحرتك وله أحرة المثل: وقيل: المسمى للمدعى وإن زاد.
وقيل: الأقل منهما.
وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.
فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.
وقيل: يصدق ربها في أحرة المثل لا في الغصب.
ولو تلفت ضمن عارية لا غصبا.
وكذا إذا قال : أودعتك في ضمان ما انتفع وإن قال وهي تالفة: أحرتي، فقال: بل أعرتك ؛ صدق ربها مع مينه.
وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي آيهما يصدق: وحهان.
وإن رد الدابة إلى اسطبل (1) رتها لم يبرا. وكذا غلامه.
وقلت: بلى، كزوجته ووكيله، ومن عرف بقبضها كالسائس (2) (1) الإسطبل: بيت الخيل رنحوها. انظر: اللطلع: 273، ولسان العرب: 18/11.
() السائس: اسم فاعل من ماس يسوس، يقال: ساس الراكب الدابة: أحسن رياضتها وأدها ، ثم صارت في العرف عبارة عن: خادم الدواب. وهو المراد هن انظر: للطلع: 273.
مخ ۷۴۸
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ