748

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ب الدة : اذا ادعى رد للعار فأنكر ربه قبل قوله مع عمينه .

وكذا إن ركب دابته، وقال : أعرتني، فقال: بل أحرتك وله أحرة المثل: وقيل: المسمى للمدعى وإن زاد.

وقيل: الأقل منهما.

وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.

فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.

وقيل: يصدق ربها في أحرة المثل لا في الغصب.

ولو تلفت ضمن عارية لا غصبا.

وكذا إذا قال : أودعتك في ضمان ما انتفع وإن قال وهي تالفة: أحرتي، فقال: بل أعرتك ؛ صدق ربها مع مينه.

وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي آيهما يصدق: وحهان.

وإن رد الدابة إلى اسطبل (1) رتها لم يبرا. وكذا غلامه.

وقلت: بلى، كزوجته ووكيله، ومن عرف بقبضها كالسائس (2) (1) الإسطبل: بيت الخيل رنحوها. انظر: اللطلع: 273، ولسان العرب: 18/11.

() السائس: اسم فاعل من ماس يسوس، يقال: ساس الراكب الدابة: أحسن رياضتها وأدها ، ثم صارت في العرف عبارة عن: خادم الدواب. وهو المراد هن انظر: للطلع: 273.

مخ ۷۴۸