747

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ويحتمل أنة له بقيمته.

والساقط لرب الأرض، نص عليه: وإن حمل غرسه سيل فثبت في أرض غيره فهو لغرس الشفيع.

وقيل: كغرس الغاصب.

ولا أحرة ولا رحوع لمن أعار أرضا لدفن ميت حتى يبلى في اللمذهب (1)، أو سفينة لحمل متاع وهي في اللحة (2)، أو ما شد به حبيرته حتى تبرأ، أو حائطا لوضع خشبه ما دام فوقه، فإن سقط هدم أو غيره لم يرده إلا بإذنه.

وإن أعار أرضه مدة لغرس أو بناء لم يرحع قبلها، تص عليه.

وقيل: بلى، كرجوعه بعدها.

- ولا أحرة له منذ رحع في الأشهر. وخرجا في بقية المسائل.

وعليه مؤنة رد المعار دون المؤجر.

ومن له التصرف في ماله فله إعارته.

وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، نص عليه.

وعنه: إن شرط نفي ضمافا سقط.

وإن تلف جزؤها باستعماله كخمل منشفة، أو تلف ولدها أو زيادقا؛ لم يضمن في الأصح.

وإن أركب منقطعا (2) دابته للثواب فتلفت لم يضمن: (1) وهر كما قال -حش وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الهداية: 190/1، والمغنى: 351/7، والمقنع والشرح والانصاف: 72/15، والمحرر: 359/1.

() اللجة- بضم اللام - من البحر: معظمه، وحيث لا يدرك قعره، وايضا: لج البحر: للاء الكثير الذي لا برى طرفاه. انظر: المستعذب: 234/2، والمطلع: 272، واللسان: 354/2.

(2) اي: منقطعا لله عز وحل. انظر: الرعاية الكمرى: (2 - 157/ب).

مخ ۷۴۷