746

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

فإن رحع وهو مما لا يحصد قصيلا حصد، وإلا لزمه تركه إلى الحصاد بأجرة منذ رجع وقيل: مجانا.

وإن أعاره لغرس أو بناء مطلقا أو إلى مدة فرحع وقد شرط القلع متى رجع أو عندها ففرغت لزمه، ولم يضمن المعير النقص، ولا المستعير تسوية الأرض إلا بشرط. وإن لم يشرطا قلعه فللمعير آخذه بقيمته أو قلعه وضمان تقصه، فإن قلع فعليه التسوية، وإن أبيا ذلك والبيع بقي محاتا.

وكذا غرس المشتري وبناؤه إذا فسخ البيع بعيب أو فلس. (1) ولرب الأرض دخولها والتصرف بما لا يضر البناء والغرس، ولربه دخولها لسقى الثمر وإصلاحه وأخذه دون الفرحة.

ومن طلب منهما بيع الآخر معه أحبر في الأصح، ولكل منهما بيع ملكه مفردا لمن شاء.

وإن بنى بعد المنع أو للدة لزمه قلعه وتسوية الأرض وأحرة المثل، ولا يلزم المعير نقصه إن قلعه.

وإن حمل سيل بذرأ إلى أرض فنبت فهو لرب البذر مبقى حتى يكمل بأحرة مثله في الأصح إلا أن يشاء قلعه.

وقيل: لرب الأرض بقيمة البذر.

(1) في الحاشسية: ذكر الغلس هنا تكرار، ومفهومه مناقض لما في باب المغلس، والذى أوحب المناقضة جمعه بين (ما حكاه) أبر الخطاب في باب المغلس وقدمه من كون البائع يجير على البيع بشرطه وبين ما حكاه صاحب المحرر (في هذا) الباب إذ مفهومه أته لا يجبر الأحير واحد منهي على البيع لكته .. المحرر لم يذكر حكم الفسخ بالقلس في بابه إنما ذكره في هذا الباب مسريا بين حكمه وحكم المعير فالمصنف لما جمع بينهما حصل التكرار.": وانظر: المحرر: 360/1 حيث ذكر الجملة بتمامها.

مخ ۷۴۶